المالية” تُمدد مهلة تحديد قيمة العقار الخاضعة لرسوم الفراغ
أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا عدّل بموجبه القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 الرامي إلى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية. وجاء فيه: “إن وزير المالية، بناءً على المرسوم 53 تاريخ 8 شباط 2025 (تشكيل الحكومة)، وبناءً على القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 (تعديل القرار 51/1 تاريخ 14/1/2025)، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تمدد لغاية 30/6/2025 ضمناً، المهل الواردة في القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتبارًا من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمناً، وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.
المادة الأولى: تمدد لغاية 30/6/2025 ضمناً، المهل الواردة في القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتبارًا من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمناً، وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري
المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بإنجاز العقود المذكورة في المادة الأولى بالنسبة فقط للعقارات المبنية المفرزة أقسامًا دون العقارات غير المفرزة، بالاطلاع على القيمة التاجيرية الأخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الأملاك المبنية، دون إلزام المواطن بضم مستند قيمة تاجيرية بعد تسديد ضريبة الأملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار.
المادة الثالثة: على صاحب العلاقة تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه وإيداع الإيصالات الأمانات المعنية، وإتمام كافة المستندات وإزالة الموانع عن الصحيفة ضمن المهلة الواردة في المادة الأولى.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.